الشيخ محمد تقي التستري
193
النجعة في شرح اللمعة
لغيرهما بالاتّفاق ، وأمّا هنا فغير معلوم والمنصرف منها الفهم العرفيّ روى الكافي ( في آخر باب حقّ المرأة ، 152 من نكاحه ) « عن جميل بن درّاج قال : لا يجبر الرّجل إلَّا على نفقة الأبوين والولد - الخبر » . و ( في باب من يلزم نفقته ، 53 من زكاته في أوّله ) « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : من الذي أحنن عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزّوجة » . وفي آخره « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : قلت له : من يلزم الرّجل من قرابته ممّن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزّوجة » . و ( في باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، 32 منه في أوّله ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام - في خبر - قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمّك ، قلت : أبي وأمّي ؟ قال : الولدان ( كذا ) والولد [ أيضا ] » . وفي 5 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : خمسة لا يعطون من الزّكاة شيئا ، الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة وذلك أنّهم عياله لازمون له » . ويمكن الاستدلال لإرادة الوالدين بشخصهما بقوله تعالى في « لقمان » * ( « ووَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْه ُ أُمُّه ُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وفِصالُه ُ فِي عامَيْنِ » ) * وفي سورة الأحقاف * ( « ووَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْه ُ أُمُّه ُ كُرْهاً ووَضَعَتْه ُ كُرْهاً وحَمْلُه ُ وفِصالُه ُ ثَلاثُونَ شَهْراً » ) * . ولكن يمكن الاستدلال للأجداد والجدّات بما رواه الكافي ثمّة في 6 منه « عن زيد الشحّام ، عن الصّادق عليه السّلام في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ولا يعطى الجدّ والجدّة » . وأمّا أولاد الأولاد فلم أقف فيه بل روى الكافي ( في آخر الباب ) « عن محمّد بن جزك قال : سألت الصّادق عليه السّلام : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال